الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
373
الفتاوى الجديدة
الجواب : تجوز المقاومة في مثل هذه الحالات . ( د ) : إذا كانت المقاومة تؤدي بحياة الجاني أو السارق . الجواب : لا إشكال فيه مطلقاً . ( ه ) : ما وظيفة المدافع في حالة عدم جواز مواجهة الجاني أو السارق ؟ الجواب : في حالة جواز الدفاع ولو بلغ ما بلغ يكون دم الجاني والسارق مهدوراً ، أمّا في غير ذلك فله حكم باقي المسلمين . * * *